السيد أحمد الموسوي الروضاتي
583
إجماعات فقهاء الإمامية
عندنا . * حقوق اللّه لا تثبت بالشهادة على الشهادة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 237 : فصل في الشهادة على الشهادة : فأما حقوق اللّه فقد قلنا إنها لا تثبت عندنا بالشهادة على الشهادة . . . * لا يثبت الزنا بالشهادة على الشهادة * لا يثبت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة * اللائط بغلام أو امرأة يقتل * من أتى البهيمة فعليه التعزير * إذا شهد أربعة على إقراره بالزنا سألوا كيف زنى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 237 ، 238 : فصل في الشهادة على الشهادة : فخرج من ذلك في الشهادة على الشهادة في الزنا خمسة أقوال أحدها وهو الصحيح عندنا أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة . . . وإن كان إقرارا بالزنا تثبت عند قوم بما يثبت به شرب الخمر ، وقد مضى ، وعند آخرين بما يثبت به الزنا وقد مضى ، وعندنا لا يثبت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة كالزنا لا يثبت الزنا بالشهادة على الشهادة حتى يشهد أربعة شهود . فإذا ثبت ذلك وشهد أربعة على إقراره بالزنا أو على رجل أو عليهما معا فلا حد عليهم حتى يسألهم الحاكم عن ثلاثة أشياء بمن زنى ، وكيف زنى ، وأين زنى ؟ . . . وإن ذكروا لواطا بغلام أو امرأة قال قوم : هو كالزنا ، وقال آخرون يقتل وهو مذهبنا وفيه خلاف . فإن ذكروا أنه أتى بهيمة فعندنا فيه التعزير . . . فأما مسألة كيف زنى ؟ فلأنه مجمع عليه . . . * إذا أخبر الشهود بالزنا عن مكانه في بيتين مختلفين فلا حد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 239 : فصل في الشهادة على الشهادة : وأما المسألة عن المكان الذي زنى فيه ، فلأن الشهادة قد يكمل على مكان واحد فيجب الحد ولا تكمل على مكان واحد فلا يجب الحد ، فلا بد من المسألة فإذا سأل فإن اتفقوا على مكان واحد ، فقالوا في هذا المكان أو قالوا في مكان واحد ، وجب الحد ، وإن قالوا في مكانين بأن قالوا في بيتين فلا حد بلا خلاف . . . * إذا شهدوا عند الحاكم بحق حد أو غيره فسمع الشهادة ثم خرسوا أو عموا حكم بها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 239 : فصل في الشهادة على الشهادة :